الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

13

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

أرض الخراج فىء للمسلمين وبين عموم الآية الشريفة وما مثلها مفادا من الاخبار تكون العموم من وجه لأنّ عموم الأوّل يشمل ارض دار الحرب وارض غير دار الحرب كما أن عموم الثاني يشمل أراضي دار الحرب وغير الأراضي مثل المنقولات فالأوّل عام من جهة والثاني من جهة فإذا كانت النسبة العموم من وجه فلا وجه لتخصيص عموم الثاني بالأوّل بل مقتضى القاعدة هو الاخذ بالأظهر من العامين في مادة الاجتماع وان لم يكن بينهما الأظهر فلا بد من تساقطهما في مادة الاجتماع والاخذ بالعموم الفوق فيصح ما قيل في الوجه الثاني ان كان عموم الآية وبعض الأخبار الموافق لها لسانا اظهر من عموم ما دل على كون أرض الخراج فىء للمسلمين في مادة الاجتماع وهو أراضي دار الحرب . أقول أوّلا لم أجد إلى الآن في الروايات ما كان له عموم يدل على كون الأراضي للمسلمين أو أراضي الخراج فىء لهم بحيث كان عمومه شاملا حتى لأراضى دار الحرب . وثانيا على فرض وجوده فعموم ما دل على وجوب الخمس في غنائم دار الحرب من الآية الشريفة والرواية اظهر من عموم ما دل على كون الأراضي للمسلمين أو أرض الخراج فىء للمسلمين في مادة الاجتماع وهو الأرض الّتي اغتنمها المسلمين في الحرب قهرا من الكفار فعلى هذا يجب الخمس في الغنائم من دار الحرب سواء كان ممّا هواه العسكر أو لم يحوه العسكر . أقول وهنا كلام لسيدنا الأعظم فقيد الاسلام آية اللّه العظمى البروجردي رحمه اللّه عندما كان بحثه في الخمس وهذا حاصله لا ينبغي الاشكال في انّ ما حواه العسكر من المنقولات ملكا لهم بعد اخراج خمسه كما لا ينبغي الاشكال في كون ما لم يحوه العسكري من الأراضي والعقار والمساكن والأشجار ملكا للامام عليه السّلام يضعها حيث